الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٨٠
كما أن تفصيل حكم مانعية الموانع، ومبطلية المبطلات، وقاطعية القواطع، وشرطية الشروط الركنية، في محالها، لأن جملة منها توجب الإعادة على الاطلاق، فلا حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في الصلاة مثل الحدث.
ولو أشكل وجوب الإعادة بعد التشهد، فلا فرق بين فرضي الاخلال الغير العمدي والعمد الغير العلمي، وإن يستظهر من العروة التفصيل (1)، ولكنه خلاف ركنية الشرط، أو خلاف عقد مستثنى لا تعاد إلا على وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في لا تعاد فليلاحظ واغتنم.

١ - لاحظ العروة الوثقى ٢: ٣، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 3.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست