كما أن تفصيل حكم مانعية الموانع، ومبطلية المبطلات، وقاطعية القواطع، وشرطية الشروط الركنية، في محالها، لأن جملة منها توجب الإعادة على الاطلاق، فلا حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في الصلاة مثل الحدث.
ولو أشكل وجوب الإعادة بعد التشهد، فلا فرق بين فرضي الاخلال الغير العمدي والعمد الغير العلمي، وإن يستظهر من العروة التفصيل (1)، ولكنه خلاف ركنية الشرط، أو خلاف عقد مستثنى لا تعاد إلا على وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في لا تعاد فليلاحظ واغتنم.