التمسك، ودفعه في البحوث السابقة (1)، مع أن حرمة الابطال في مثل المقام غير واضحة.
وتوهم: تعين الطبيعة بإتيان بعضها لكونها تدريجية الوجود، ممنوع لكونها من الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا ولو التفت بعد الفراغ فالصحة واضحة.
وما قد يتوهم من منع إطلاق عقد المستثنى منه، مندفع بأن الاستثناء دليل على العموم والاطلاق، على وجه يمنع عن التقييد، لكونه مستهجنا، ولا سيما في موارد الحصر المؤيد ما نحن فيه بإطلاق أن السنة لا تنقض الفريضة (2).
ولو قلنا: بأن الاستهجان مخصوص بباب العام والخاص، لأن المقيد لا يتعرض لاخراج الأفراد، بل قرينة على حدود الجد، فلو ورد (أحل الله البيع) (3) ثم ورد نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (4) فلا منع من الالتزام بالتقييد لا التعارض، ولو كان البيع غير الغرري قليلا جدا بالنسبة إلى الغرري، فافهم، لكفى للمقام كون حديث لا تعاد من قبيل الحصر، فإنه ظاهر في إطلاق الصدر.
ولو أمكن منع الاطلاق، فهو بالنسبة إلى الذيل فلا تخلط.