يكون في المقام أيضا كذلك، وهكذا فليراجع.
ومن تلك الأخبار معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر المني فشدده، وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة... (1).
وحيث ليس المقصود هو الدخول فيها عمدا، فيكون النظر إلى النسيان، وتصير النتيجة: إن نسيان الموضوع أو هو والحكم، يوجب الإعادة، على خلاف القاعدة.
ودعوى انصراف المني إلى ما هو النجس، وإن كانت قريبة، إلا أن ذكر السنور في صحيحة عبد الرحمان مع الكلب والانسان (2)، يوجب جواز التمسك بإطلاقه، فليتدبر.
وفي أخبار الدم (3) الراجعة إلى التفصيل بين النسيان وعدمه، ما له الاطلاق بالنسبة إلى مطلق الدم، ولو لم يكن نجسا، ولازمه إعادة الصلاة إذا تذكر بعدها.
وهكذا في هذا الباب بالنسبة إلى البول حال النسيان، وهكذا في صورة الجهالة، معتبر حفص بن غياث، عن علي (عليه السلام) قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء (4) بناء على إطلاق البول، بالنسبة إلى بول غيره، وهو