تقدم (1)، أو على الاستحباب، وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير (2).
45 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة واستحباب الإعادة.
(4240) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله.
(4241) 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.
(4242) 3 - وعنه، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه (4243) 4 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟
قال: يصلي فيه.
(4244) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا