عنوان " الصحة " مشيرا إلى ذلك، ولا يكون داخلا في المسمى أصلا، ولكنه خلاف المتفاهم من العنوان، فلا بد من العدول عنه إلى العنوان الآخر.
وإن شئت قلت: لا يوصف الشئ بشئ إلا باعتبار أمر زائد على ذاته واقعا، أو اعتبارا، فكما أن الجسم لا يوصف بالبياض والسواد والحركة والسكون، إلا بلحاظ وجوده الخارجي، ولا يوصف بالإمكان والشيئية إلا باعتبار أمر زائد عليه، أو لحاظ أمر وراء أصل حقيقته، كاتصافه تعالى بالعلم، فإنه بلحاظ انكشاف الأشياء لديه، كذلك الطبائع والمعاني الكلية لا توصف بهذه الأمور - من الصحة والفساد، والسلامة والعيب، والتمام والنقص - إلا بعد تحققها في الخارج، فإذن لا معنى لتوهم كون الألفاظ موضوعة لها.
الأمر الثالث: في تحرير محل النزاع في الشرائط قضية ما تقرر منا في تحرير حدود محل النزاع (1): هو أنه إن فرغنا واخترنا الأخص، يلزم كون ألفاظ العبادات مثلا، موضوعة لما لا يكون إلا صحيحا على الإطلاق، أي لطبيعة إذا تحققت ينتزع منها العنوان المزبور، ويتحقق بها الامتثال، ويسقط بها الأمر والطلب. وإن اخترنا الأعم تكون النتيجة هنا هو الأعم.
إن قلت: النزاع في الصحيح والأعم حيثي، أي يقول الأخصي: بأن ما هو الداخل في المسمى، ليس مطلق ما هو الدخيل في سقوط الأمر، والدخيل في الامتثال، وحصول المطلوب، ضرورة أن الشرائط على أقسام:
فمنها: ما هو من قبيل الستر والطهارة والاستقبال، مما يمكن أخذه في متعلق الأمر، وقد اخذ بنحو التقييد.
ومنها: ما يمكن أن يؤخذ ولم يؤخذ، كعدم كون المأمور به منهيا عنه بوجه