وكونه مما ذكي، ولم يكن من الميتة، وغير ذلك كالذهب والإبريسم.
وهناك احتمالات كثيرة أخر، إلا أنها واهية، وهكذا احتمال كونه شرط المصلي بما هو مكلف، بل هو شرط الصلاة أو المصلي بما هو مصلي، الراجع إلى الصلاة عرفا.
وحديث مانعية النجس والنجاسة غير معقول عندنا، وما هو المعقول غير مساعد له الأدلة، وتفصيله في الأصول (1)، فالطهارة شرط الستر واللباس، وفي موارد النهي عن الصلاة في النجس، تكون الأخبار إرشادا إلى اعتبار طهارة الثوب.
وتوهم: أن قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور له الاطلاق حتى بالنسبة إلى الثوب، كي يستفاد منه أهمية الطهور بالنسبة إلى الستر (2)، في غير محله، لأن ذيله يرتبط بالاستنجاء، ويمكن أهمية طهارة البدن، فإن الثوب خلاف الجسد، كما في معتبر علي بن مهزيار الماضي، فإطلاقه بالنسبة إلى الثوب، قابل للمنع، فضلا عن الساتر للعورة.
فيدور الأمر بين أمرين، يكون لهما الاطلاق فرضا، وهما الأمر بالستر، والأمر بكونه طاهرا، فلو انحصر الثوب في النجس، يدور الأمر بين الاخلال بشرط الستر، فيصلي عريانا أو بشرط الطهارة، فيصلي في النجس، بعد كون محط البحث صورة فقد الجهات الأخر كالضرورة والحرج وغيرهما.