مسلم الصريح عرفا، في وجوب الإعادة لقوله (عليه السلام): فعليك الإعادة إعادة الصلاة، وهذا معناه البطلان، ضرورة أنه يستفاد منه شدة أمرهما، سواء كان جاهلا أو عالما ومضطرا شرعا.
ويؤيد الأمر بالإعادة، بعد الترخيص في الصلاة فيه، ما في روايات الفقيه (1) الآمرة بالغسل، بعد وجدان الماء والإعادة، فإنه لا تنافي بين الترخيص في الصلاة، لقاعدة الميسور، وإيجاب الإعادة، لعدم وفائها بما فات عنه، وإن صلى، فالصلاة لا تترك بحال، والقضاء واجب أحيانا.
ويؤيدنا أيضا الترخيص، والأمر مثلا مقيدا بصورة الاضطرار العرفي، في معتبر أبان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يجنب في الثوب، أو يصيبه بول، وليس له ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (2).
وتوهم الاضطرار الشرعي (3) غلط، لأن المفروض وحدة الثوب، فكأنه لا يصلي إلا عريانا، إلا في صورة الاضطرار العرفي، وهذا هو مقتضى القاعدة، فاغتنم.
فبالجملة: يصلي عريانا إلا في المتنجس بالدم، وفي مورد الاضطرار العرفي، يصلي فيه، ولا شئ عليه على الأشبه، وفي مورد التنجس بهما،