وفي معتبر آخر منه، عنه (عليه السلام)، في الرجل في الفلاة، وانحصر ثوبه بما أجنب فيه، ولا يجد الماء، قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي عريانا قائما يومي إيماءا (1) وهكذا غيره.
ولا معارضة بينهما إلا بالعرض، وهو معناه التعارض المجازي، لا الحقيقي، فلنعم ما كان يصنع الشيخ الطوسي (رحمه الله) بالجمع بين الأمر والنهي، باختيار التخيير (2)، بعد معلومية وجوب الصلاة مرة واحدة من الصلوات الخمس المفروضة، ولا بينها وبين معتبر أخ موسى بن جعفر (عليهم السلام) (3)، لاختصاصها بالدم، فإن نجاستها ليست فيها الغلظة، والتشديد، ولا يكون مثل المني والبول، كما في معتبر محمد بن مسلم السابق (4)، وقد جمعت هذه الأخبار (5).
ويمكن الجمع الآخر البديع، وهو: إن الأمر بالصلاة في الدم والمتنجس به مخصوص به، ولا إعادة عليه، وأما في مثل البول والمني المذكورين في مجموع هذه الأخبار، المشدد أمرهما في المعتبر المزبور آنفا، فبعد فرض عدم التمكن من الصلاة إلا في المتنجس بهما، يدور الأمر بين الأخبار المرخصة بالصلاة فيه، الظاهرة في الصحة، ومعتبر ابن