قلنا بجريان الاستصحاب بعد الوقت، كما حررناه في الأصول (1).
ولا يخفى: أن مباحث الخلل، بعد الفراغ عن إطلاق أدلة الشرط والجزء، وإلا فالمرجع هي البراءة، من غير حاجة إلى قاعدة لا تعاد ومن زاد وأمثالهما، فالبحث هنا عن الاطلاق غير جائز.
وربما يستفاد إطلاق دليل الشرط والجزء، من إطلاق لا تعاد وإلا فلا تمس الحاجة إلى ضرب قاعدة على خلاف الاطلاقات.
فما في كلام جمع من فرض ضيق الوقت، كما في صلاة جد أولادي (قدس سره) (2) وغيره، غير تام.
ثم إن الجهة المفروضة في المقام، صورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب، أو كون العريان حرجا حسب شأنه، لكونه بين الناس، أو غير ذلك كوجود الناظر المحترم فافهم، فإنه ربما ينتهي البحث إلى الصلاة جالسا، مخلا بشرائط الركوع والسجود أو مخلا بهما، لأن الايماء ليس من الركوع والسجود، بل والقيام برأسه، ولذا رخص الشرع على الاطلاق الايماء في المندوبات، مع أن لا تعاد أعم من الفرائض، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه (3) مثله.
بل هو أوضح في أن الايماء ليس من الركوع موضوعا، وإنما الشرع - توسعة على العباد - أمر بالايماء في موارد الاضطرار، وفي مطلق الصلوات