الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٣٣
مرات (1).
فإن قلنا: إن الامضاء على النجاسة خلاف الاجماعات والشهرات القطعية، فلا بد من تفسيره على وجه، بأن تكون الإصابة بقرينة الذيل بلا رطوبة، ولا ينافيه قوله: ولم يغسله لأن من الممكن صدق الغسل على النضح، أو فرض الغسل عند عدم وجود الأثر، وأنت ترى كيف فرق بين أحكام النجاسات.
وبالجملة: يظهر أن في موارد كثرة الابتلاء الموجبة للاهتمام كباب الاستنجاء والابتلاء بالدم، تكون الصلاة باطلة، في صورة النسيان، وهو مقتضى القاعدة، وأما مقتضى معتبر العلاء (2)، عدم وجوب الإعادة، ولا يبعد إطلاقه للشمول إلا بعد الفراغ، أو في الأثناء جدا.
وأما القول بالتفصيل بين الإعادة في الوقت واللا إعادة خارجه، فهو ضعيف، بعد ما عرفت من عدم المعارضة في هذه المسألة.
نعم، في أخبار الاستنجاء معارضة، إلا أن الواجب هو اتباع ما يدل على وجوب الإعادة، وتقييد معتبر العلاء به، ولا حاجة إلى الجمع بين الأخبار، لعدم التنافي بعد ذلك بينها، والله العالم.

١ - مسائل علي بن جعفر: ٣٤٨ / ٨٥٨، الكافي ٣: ٦١ / ٦، تهذيب الأحكام ١: ٢٦١ / ٧٦٠، وسائل الشيعة ٣: ٤١٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1.
2 - تقدم في الصفحة 231.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست