وهذه الأخبار يؤيدها الصناعة والقواعد حسب ما تحرر (1)، وتكون صالحة ليعتد بطائفة أخرى كمعتبر العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله، فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة، وقد مضت الصلاة، وكتبت له (2).
وتصير النتيجة: عدم وجوب الإعادة، إلا من باب نسيان الدم، فإنه ربما كان لأجل كثرة الابتلاء به، ولأجله وردت رواية سماعة (3)، على أن الإعادة عقوبة، فما هو الأصل هو خبر العلاء.
وتوهم إعراضهم (4) ممنوع، لجمعهم وحملهم، ولتوهمهم اتحاد أحكام النجاسات، مع اختلافها في كثير منها في الفقه كما لا يخفى.
فبالجملة: مقتضى الصناعة هي الإعادة حتى لو تذكر في الأثناء، وعلى خلافها معتبرة العلاء بإطلاقها، وهو المتبع إلا في مثل الدم.
نعم، خبر الجعفريات، عن علي (عليه السلام) (5) يعارض رواية العلاء، إلا أنه