عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (1) قدر نكتة من بوله فيصلي، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(4070) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى استثناء الدم (3).
20 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى.
(4071) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن