والكافي المخصوص بالأثناء، وفي ذيله: وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله، وصليت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صليت فيه (1).
وفي كونه مرتبطا بنسيان الغسل إشكال، لقوة تضييعه الغسل، وعدم غسله صحيحا بالعصر أو غيره، فيكون راجعا إلى الجهالة، هذا مع أن الرواية مشتملة على ما أعرض عنه المشهور، مع اختلاف النسخ.
وكمعتبر إسماعيل الجعفي على الأشبه، لاحتمال كونه ابن عبد الرحمن، لا ابن جار، مع احتمال كونه الخثعمي، لا الجعفي الثقة الكثير الرواية، الذي يروي عنه أصحاب الاجماع والأجلاء جدا، فإنه يمكن أن يكون عبد الرحمن جده، أو جابر، مع قوة احتمال تصحيف الجعفي والخثعمي، أو كونه هما معا.
وبالجملة: هذه الرواية عن الجعفي الذي يروي عنه جعفر بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في الدم يكون في الثوب، إن كان أقل من قدر الدرهم، فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وقد كان رآه، فلم يغسله حتى صلى، فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى، فلا يعيد الصلاة (2).