وهكذا، وإن لم تكن بصدد نفي الاسم ادعاء، إلا أنها بصدد إفادة الشرطية حكومة.
وأما في موارد ترك القربة والنية المنوعة، فلا تشمل القاعدة لها، لأنها ناظرة إلى أنه لا تعاد صلاة ظهر أو عصر وهكذا إلا من الخمسة فاغتنم، ويلحق به الرياء، فليتأمل جيدا.
فتحصل أن مقتضى هذه المجموعة المذكورة هو البطلان، نعم لأحد دعوى أنه كما لو نسي وشرب، وهو صائم، يعد أنه رزق رزقه الله، ولا ينسب إلى الشيطان، كذلك لو نسي فصلى في ثوب نجس يكون هو أولى بالعذر.
وكما أنه ورد في روايات الصلاة فيما لا تحله الحياة أنها في كل شئ منه حلال فيجوز التمسك بقاعدة الحل، إلا أنه يتوجه إلى الأول، بعدم دلالة في الرواية على كونها قاعدة كلية، وإلى الثاني، بعدم شموله لحال النسيان، كما مر عدم شمول الأدلة الظاهرية لحال عدم الالتفات، على وجه لا يكون في نفسه الشك، وإن كان كافيا وجوده في خزانة النفس، كما حررناه في الاستصحاب (1).
مع أنه لم يرو رواية مستقلة تدل على قاعدة الحل، إلا ما في صدر خبر مسعدة (2)، وفيه ما فيه المحرر في محله (3).