وجوب الإعادة والقضاء (1)، وقد ذكروا وجهه، أنه يصير في الحقيقة جاهلا، فيندرج في إطلاق تلك الأدلة، ومعاقد الاجماعات.
وليس الأمر عندنا كذلك، لأنه مضافا إلى عدم مساعدة العرف، كما يشهد به حديث الرفع، وعدم مساعدة اللغة بعد التذكر، فإنه في موارد النسيان جاهل، إلا أنه يكفي للاختلاف صدق الذكر في مورد النسيان دون الجهل، أن ما يتبين للمتفحص في أخبار التعلم، والمتدبر في قوانين كل شريعة، أنه يشترك العالم والجاهل في الحكم.
ولو كان الجاهل مقصرا كان أو قاصرا - كما هو الأكثر - خارجا عن الأدلة على تقدير إمكانه، كما هو كذلك، أو كان الشرع مخرجا للجاهل على الاطلاق، كان يلزم لغوية أساس التشريعات والإسلام، فالأوامر الكثيرة، والأدلة الناهضة في مختلف موارد الفقه، عبادة كان أو معاملة، ليست إلا طرقا إلى توجيه الأمم إلى فساد أعمالهم المقرونة بالجهالة.
ولأجل ذلك أنكرنا الاجزاء في موارد حديث الرفع وقاعدة لا تعاد وغير ذلك دونها، مثل المجتهد المخطئ أو المقلد المخطئ في تقليده، أو المقلد المخطئ مقلده في وصوله إلى الواقع، لأنه تعلم وإن لم يصب، وتفصيله في بحوث الاجتهاد والتقليد، وقد مر: أن مقتضى الصناعة عدم الاجزاء على الاطلاق، ولو كان ما أتى به صحيحا بالنظر الثانوي، فليلاحظ.
فعلى هذا ناسي الحكم والوضع، لمكان بذل جهده في التعلم،