عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال أفض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن.
2558 (15) كا 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك.
2559 (16) كا 14 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.
2560 (17) كا 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.
2561 (18) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - ويجزى من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزى من الدهن.
وفيه 4 - وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن وقد اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعض نسائه بصاع من ماء.
وتقدم في رواية عيص بن القاسم (9) من باب (2) طهارة سؤر الحائض من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا وفى مرسلة الفقيه (16) من باب) (10) إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء قوله (صلى الله عليه وآله) الوضوء مد والغسل صاع وفى رواية