وصلاة شيخ مشايخنا (1) جد أولادي (قدس سرهما) لبعض ما أشير إليه.
وغير خفي: أن مقتضى الاستصحاب عدم دخول الوقت، سواء كان الالتفات والتبدل في الأثناء أو بعده، علم تأريخ التبدل أو لم يعلم، لأنه لا ينقض اليقين بالشك ولو تخلل اليقين الآخر الزائل الذي هو جهل مركب، بل في عده يقينا عندي إشكال أو منع، ولذلك تعبيرهم بالشك الساري أولى من قاعدة اليقين.
فما هو السبب لصحة الصلاة التي أدرك بعض وقتها بدخوله في أثنائها، إما منتف وغير محتاج إلى الاستصحاب، أو بالاستصحاب يثبت عدم الدخول، حتى لو كان ذلك الالتفات بعد الفراغ، وقلنا بالوجوب المعلق لا المشروط بالنسبة إلى الصلاة والوقت، لأن قاعدة التجاوز والفراغ تجري بالنسبة إلى الصلاة الواجبة بالوجوب المنجز، فما ترى في الفروع التي ذكر السيد والشيخ المذكورين، لا يخلو عن نوع تعسف.
ودعوى: أنه مثبت غير مسموعة، لأنه مضافا إلى أنه عندنا كالأمارة في الاعتبار، ليس إلا نفي الحكم بنفي شرطه أو ظرفه، فلا حكم كي تتحقق القضية الحينية، بل على ما ذكرنا - من صحة الصلاة إذا أدرك مقدارا منها في الوقت - لا تصح الصلاة، لالحاقها بصورة الدخول فيها، وهو على يقين بعدم دخول الوقت، ولو كان ذلك بعد الدخول فيها والفراغ عنها، ولذلك لا تقاس صورة الشك في الوقت بصورة الجهالة والعلم التخيلي، بدعوى أنها صحيحة حسب الرواية في