(مسألة): إذا دفع إليه مالا وقال: اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة، والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة، لا مثل هذه الفوائد، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة وإن لم يكن المراد
____________________
خصوه بالعقود الجائزة دون اللازمة غير هذا المعنى الذي هو ثابت في الشروط في ضمن تمام العقود اللازمة والجائزة. (الفيروزآبادي).
* لما كان الالتزام بالشرط في ضمن الالتزام العقدي لا بالتزام مستقل آخر وكان الجواز واللزوم هنا بالمعنى الوضعي الذي هو عبارة عن كون الالتزام المذكور بحيث يقبل الانفساخ بالفسخ أو لا يقبله دون مجرد التكليف فهذا المعنى وإن حكي عن العلامة في بعض كتبه لكنه ضعيف غايته. (النائيني).
(5) الوجه تخصيص دليل لزوم الشرط بما دل على جواز العقد الذي هو في ضمنه وإلا لكان اللازم لزوم الالتزام بالشرط ولو لم يلتزم بأصل العقد وهو لا يلتزم به والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
(1) تبين مما تقدم أنه الصحيح. (النائيني).
* لما كان الالتزام بالشرط في ضمن الالتزام العقدي لا بالتزام مستقل آخر وكان الجواز واللزوم هنا بالمعنى الوضعي الذي هو عبارة عن كون الالتزام المذكور بحيث يقبل الانفساخ بالفسخ أو لا يقبله دون مجرد التكليف فهذا المعنى وإن حكي عن العلامة في بعض كتبه لكنه ضعيف غايته. (النائيني).
(5) الوجه تخصيص دليل لزوم الشرط بما دل على جواز العقد الذي هو في ضمنه وإلا لكان اللازم لزوم الالتزام بالشرط ولو لم يلتزم بأصل العقد وهو لا يلتزم به والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
(1) تبين مما تقدم أنه الصحيح. (النائيني).