صلاته. والحق الأول.
لنا: إن الوقت شرط وقد فات فيفوت المشروط وهو صحة الصلاة، و الجهل ليس عذرا في التكاليف.
المقام الرابع الظان: وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا (1) كالشيخين (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وسلار (5)، على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها، وإن كان قد فرغ أعاد.
وقال السيد المرتضى (6)، وابن أبي عقيل (7)، وابن الجنيد (8) يعيد الصلاة، وهو الأقوى عندي.
لنا: رواية أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - من صلى في غير وقت فلا صلاة له (9).
لا يقال: نحن نقول: بموجب هذه الرواية، إذ الإجماع واقع على أن من صلى صلاة كاملة في غير وقتها فإنه يعيدها، ولا دلالة فيها على محل النزاع، إذ من دخل الوقت عليه وهو في الصلاة لم يفرغ منها لا يصدق عليه أنه قد صلى الصلاة الكاملة في غير الوقت.