وجه لإطالة الكلام حوله، مع أن ما هو المطلق، ربما ينصرف إلى تلك المقيدات، المخصوصة بآخر الوقت، ولا سيما في صدق الادراك بالنسبة إلى أول الوقت، كلام، فإنه فرق بين ما إذا قيل: من أدرك ركعة من الوقت. أو يقال: من أدرك بعض وقت الصلاة. ولو قلنا بشموله لأول الوقت، فالنسبة بينه وبين الأدلة الناهضة على صحة الصلاة، بالنسبة إلى من أدرك من أول الوقت وهو قد دخل بالظن المعتبر، عموم من وجه.
ولا تقدم لأحدهما على الآخر، حسب الصناعة، والمرجع ما مر، من كفاية بعض الركعة في أول الوقت، بشرط صدق القضية الحينية، كما عرفت وجهه (1).
وما قد يقال بالحكومة (2)، لأن قول الذكرى (3): من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة، يرجع إلى أنه قد أدرك الوقت، فيكون حاكما على رواية إسماعيل بن أبي رياح الآتية، إن شاء الله تعالى (4).
اللهم إلا أن يقال: لا فرق بين المعتبرين، فإن قوله فقد أدرك الصلاة في الذكرى وقوله (عليه السلام): فقد أجزأت عنك (5) يرجع إلى معنى واحد، وليس معنى الأول أنه أدرك الوقت كله، بعد فساد أن يكون مراده أدرك