هو بالمعنى الحاصل من الإحساس.
فلو كان مقتضى القاعدة هو البطلان، فربما يحتمل دخالة الكشف الخاص، لا مطلق الكشف، ولو كان معتبرا، فإن المحرر في محله، قيام الطرق مقام القطع دون الروية، وأيضا قد تحرر قيامها مقامه، في صورة عدم احتمال اعتبار طريقيته الكاملة التامة، غير المحتمل لاحتمال الخلاف تكوينا (1).
وحديث تتميم الكشف (2) من الأباطيل التي لا محل له ثبوتا، ولا إثباتا، كما نقحناه في الأصول (3)، فاحتمال كون الرواية مربوطة بالأيام التي يعجز فيها عن القطع، لأجل الغيم وغيره، غير صحيح. ولا تشمل أيضا صورة الغفلة، لقوله (عليه السلام) وأنت ترى فإنه ظاهر في الالتفات.
وبالجملة: لا بد وأن يكون مشتغلا بالصلاة، لقوله (عليه السلام) وأنت في الصلاة مع أن أداة الشرط الواردة على الماضي، تفيد الاستقبال أو الحال، كما في صدر الخبر - أي: إذا كنت تصلي وأنت ترى... -.
وأما لزوم كون الوقت الثالث - وهو وقت كشف الخلاف - بعد دخول الوقت، أو بعد الصلاة، حتى لا يكون الزمان الأول - وهو زمان الاشتغال - مقرونا بزمان كشف الخطأ، بأن صلى ركعة وهو يرى أنه دخل الوقت، ثم تبين أنه في غير الوقت، ولكنه يدخل الوقت لو أتم صلاته