كتاب المنتصر - لعنه الله - (1).
فعلى كل، إن هناك زمان الاشتغال بالصلاة، وزمان دخول الوقت، وزمان كشف الخلل والخطأ، والمفروض أنه ليس عامدا بالاشتغال قبل الوقت، ويكون الظاهر أنه يعتقد، وإنما جهله مركب.
واحتمال كونه أعم أو أنه الظن، لاستعماله فيه أحيانا، ولو كان ظنا غير معتبر، غير سديد، فقد ورد في كثير من الأخبار أنه هو الرؤية الحاصلة من الحس البصري، فإن حقيقة صحة استناده إليه، دون غيره، فلا يقال: رأى بإذنه، أو بلمسه وذوقه، بل هو رأى ببصره، كما ورد في الخبر: ولا عين رأت، ولا أذن سمعت (2) ودخول الوقت مما يراه في الظهر بالبصر، لأجل رؤية تمايل الشمس إلى الحاجب الأيمن، أو من ناحية الشاخص والظل، وفي المغرب والصبح أوضح، ولأجله صح النقاش في صورة حصول العلم بالدخول، من جهة أخرى غير الباصرة، فما في الجواهر (3) في محله من جهة دون أخرى، فلا تخلط.
ففي نفس هذه المسألة مصحح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت، أعدت الصلاة، ومضى صومك (4) فإنه لا يريد منه الظن، ولا الرؤية بمعنى الاعتقاد، بل