من الشرع على خلافها (1).
وفيه: أن مثل هذا التعليق سار وجار في جميع القوانين العرفية والشرعية، وهذا لا يورث التعليق في الحكم المنجز، بل الحكم المنجز - في مقام المزاحمة - يترك إذا كان المزاحم أقوى.
هذا مع أن التعليق العقلي، لا يورث سقوط التمسك بالدليل اللفظي، لما تقرر منا في ذيل آية الوفاء بالعقود (2)، فإذا فحصنا عن حال المعاطاة، ولم نجد نهيا في الشريعة عنها، فهي صحيحة، تمسكا بالعمومات والاطلاقات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية.
الشبهة الخامسة:
لا إطلاق لها، إما لأجل أنها في مقام رفع الحجر عن الملاك بإثبات السلطنة لهم على أموالهم.
وإما لأنها قاعدة حيثية، بمعنى أنها تكفلت لاثبات صرف وجود السلطنة، من غير أن يكون النهي عن التصرفات الخاصة منافيا لها، كقوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (3) فإن هذه الحلية حلية من حيث الذات ولا ينافيها الحرمة العرضية الجائية من قبل الوطء وغيره.