يجعل مستقلا، يجعل في ضمن العقود أيضا.
وفي إطلاق الشرط على المعاملات إشكال، فالمعروف بينهم عدمه (1)، وقيل بصحة الاطلاق (2)، مستدلا ببعض الاستعمالات في الأدعية (3) والروايات (4)، ويحمل كلام اللغوي المفسر له ينافيه على المثال، كما هو المتداول بينهم.
ويمكن دعوى خروج المعاملات المعلقة عن موضوع النزاع أيضا، ضرورة أن الانشاء في الجعالة والسبق والرماية، ليس تمليكا منجزا كالبيع والصلح، فهي شروط لغة.
وأما المنجزات من العقود، فهي في الانشاء وإن كانت غير معلقة، ولا يصدق عليها الشرط بدوا، ولو فرضنا صدقه عليها فدليله منصرف عنها، لظهور الشرط في المعنى المقابل لها، فلا خير في إطالة الكلام حول معناه اللغوي، ولكنها في اللب متضمنات للتعليق عرفا.
وتفصيله: هو أن حقيقة البيع والغرض الأصلي منه، انتقال العوضين خارجا إلى المتعاقدين، لكي ينتفعوا بهما، ويصلوا إلى مرامهم