المالك (1)، مزاحم بأن إلزام البدل ضرر على القابض، فما هو المنفي ليس الضرر غير المستند إلى أحد، حتى يجب تداركه من أموال الآخرين، أو من بيت المال، فما أفاده السيد (رحمه الله) غير وجيه جدا.
وأما اقتضاء المناسبات ضمان البدل، بدعوى أن ضمان اليد والتلف، لا خصوصية لهما إلا لأجل حصول الحيلولة بين المال وربه، وفي الحقيقة ما هو السبب الوحيد للضمان هي الحيلولة، وهذا بلا فرق بين المطلقة والمؤقتة، وبين المعلومة والمشكوكة والمظنونة، فنفسها توجب الضمان، فلا بد من التدارك، إلا إذا كانت مدتها قصيرة جدا (2).
فهو أيضا غير كاف، ضرورة أن ضمان اليد ليس عقلائيا في مورده، فضلا عن الفروض الأخر، فالتعدي غير جائز، ولا تكون الحيلولة المطلقة سببا للضمان، للزوم خروج الكثير من تحتها، كما لا يخفى.
وتمامية المدعى في الغصب، بفهم بناء العقلاء على إعطاء البدل في الجملة، لا تفي بما هو المقصود بالأصالة في المقام، فلا تغفل، وتدبر تدبرا تاما.
بل التزام العرف بتسليم البدل ممنوع، وغاية ما يلتزمون به تدارك الخسارة برد الأرش، أي قيمة ما بين العين الموجودة في يد المالك، وما ليست كذلك، أو برد الأجرة، أو برد ما كان ينتفع المالك به في أيام