أو لا يجب، إذا عادت تلك الصفة حين رد العين (1)؟
أو يقال بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة، كالسمن، وما لم يكن كذلك، كوصف الصحة، فلو زال السمن ورجع ضمن، بخلاف ما إذا عادت الصحة (2)؟
وقيل بالتفصيل بين ما يعد عند العرف من إعادة المعدوم، وبين ما هو الوصف الحادث (3).
فيه وجوه وأقوال:
فعن التذكرة ضمانه مطلقا، وهو الأوفق بالقواعد، لأنه إذا تلف الوصف وما يبذل بإزائه المال عند العقلاء، يكون مضمونا. وهذا هو مقتضى على اليد... الدالة على ضمان الأوصاف مع بقاء العين إلى الرد، كما هو المختار في مفادها. ولو كان التلف غير سماوي يشمله دليل الاتلاف والقواعد العرفية أيضا بلا شبهة. هذا بحسب الكبرى الشرعية.
نعم، ربما تقع الشبهة في بعض الصغريات في المسألة، كعود وصف الصحة، فإنه عند العرف يعد من عود التالف، لا حدوث الوصف الآخر حتى يكون مضمونا.
ومن هذا القبيل عود كل وصف مشابه للزائل في الماهية