يكبروا) (1).
فإنه لا يطلق الكبير على البالغ تسعا وخمسة عشر. ويؤيده أنه إذا تزوجت أو تزوج، فكأنه يخرج من اليتم، ويتقوى بالمصاهرة، فلا تخونه يد الخونة.
هذا مع أن من المحتمل قويا، كون الغاية داخلة في المغيا، وبذلك يدفع توهم جواز دفع المال إلى البالغ غير الرشيد (2)، وتوهم كون البلوغ قيدا وجزء (3)، فإن العقلاء لا يرون الدخيل إلا الرشد، فهذا سبب لظهور الآية فيما ذكرناه، فلا ينبغي الغفلة عن مناسبات الحكم والموضوع في المقام جدا.
والذي يؤيد ذلك: أن جواب الأمر قوله تعالى: (فإن آنستم) فتكون جملة (حتى إذا بلغوا) من تتمة الجملة الأولى.
ولو سلمنا ظهور الغاية في خروجها عن المغيا كما لا يبعد، فلا نسلم كونه دليلا على أنه جزء الموضوع، بل الظاهر - لأجل ما ذكرناه - كونه أحد الموضوعين، أو كونه ملازما للرشد نوعا، فيكون الرشد تمام الموضوع أيضا، إلا أنه قبل البلوغ لا بد من الاختبار، وبعده لا حاجة إليه، لقيام الأمارة النوعية عليه، فلاحظ وتدبر جيدا.
ومما يشهد على أن الآية أجنبية عن بحث معاملة الصبي واليتيم،