النظر إلى مسألة قيمة يوم المخالفة والتلف، حتى يقال: بأن ذيلها يورث ظهور الصدر في أن المدار على يوم التلف، كما أشير إليه وعرفت.
فما اشتهر من إرجاع قوله: فمن يعرف ذلك؟ إلى قيمة البغل، أو إرجاعها إلى قيمة ما بين الصحيح والفاسد، كما عن المحقق الوالد - مد ظله (1) - غير تام، لأن المشار إليه بتلك اللفظة بعيد ومذكر، لا قريب ومؤنث، ولا بعيد ومؤنث، وهو الكراء الذي هو مورد النظر في الواقعة، دون تلف العين وعيبها، من الكسر وغيره. والمساهلة في مرجع الضمائر صحيحة، إلا أن القرينة المشار إليها ناهضة على ما ذكرناه.
والمراد من القيمة في ذيلها قيمة المنفعة.
وما اختاره الوالد - مد ظله - وإن استلزم كون المالك منكرا، إلا أن ظهور الذيل في اتحاد القضيتين غير محفوظ، وهو الكراء.
وأما بناء على ما احتملناه فعلى المالك الحلف، لاتفاقهما واطلاعهما على القيمة والكراء إلى قصر أبي هبيرة، وإذا كانت هي معلومة إلى هناك، فيعلم ادعاء الغاصب خلاف ما هو المعلوم بالنسبة، وفي هذا الوجه يحفظ الظهورات، ويطرح ظهور القضية في الوحدة، أو يؤخذ به، ويحمل على التخصيص في عمومات ما ورد: من أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (2).