والقيمة، لأنها هي في الاعتبار عند العرف والعقلاء، وقد عرفت تفصيل ذلك مرارا في الكتاب حتى في العين التالفة، فإنه ما دام يوجد لها الماثل الكلي ليست تالفة عند العرف.
وإن شئت قلت: لا ما لكية للمالك بالنسبة إلى الأوصاف المماثلة في الرغبات، والمتحدة في الماهيات، حتى يكون بياض العين مضمونا بالتلف فإذا صارت بيضاء فردها إليه، يكون عليه ضمانه زائدا على ما وقع تحت يده.
وبالجملة: فضمانه قبل عوده بلا شبهة، وبعد العود أيضا كذلك، إلا في بعض المواقف المشار إليها.
ولكنه مع ذلك كله يتقوى الضمان، ضرورة أنه لو عاد الوصف بعد الرد إلى المالك، يكون ضمانه باقيا ولو كانت الصفة من الأوصاف المذكورة، وقصور ما لكية المالك لو كان تاما، يلزم ذلك في الأوصاف المتضادة أيضا غير المجتمعة في الوجود، فإنه لا يصح أن يقال بعدم ضمان وصف البياض، إذا زال وطرأ وصف السواد المتفقين في القيمة، مع أن المالك لا يعقل مالكيته لهما معا، فعليه يتعين - على حسب ما يتراءى - ضمان جميع ما حدث في العين، سواء عاد، أم لم يعد.
ثم إن هذا مقتضى قواعد الشك، لأن الشك في سقوط الضمان بعد ثبوته.
نعم، إذا حدث العيب، فزاد ثم عاد، فلا يجب إلا قيمة يوم الحدوث، لا يوم الزيادة، لأصالة البراءة عن الزائد.
وتوهم: أن المضمون عنوان القيمة وهو لا يسقط إلا بالأكثر،