جميع الجهات، فلا وجه لخروجها عنه. وقضية الاستصحاب بقاؤها.
وتوهم: أن ثبوت حق مطالبته المثل والقيمة، موقوف على خروجه وإعراضه، غير مبرهن، بل العرف مساعد على الأمرين. ولو سلمنا عدم مساعدته على الأول فمقتضى الأصل بقاؤها.
فعلى هذا، فهل يتملك الغرامة مع مالكيته للعين؟
أو يستباح له التصرف في الغرامة بجميع التصرفات، حتى الموقوفة على الملك؟
أو تكون ملكيتها موقتة منجزة؟
أو معلقة أو متزلزلة، ويكفي في صحة التصرفات الناقلة الملكية المعلقة والمتزلزلة، كما تكفي الإباحة المطلقة، على ما مضى منا تحقيقه (1)، بل هو المشهور كما في المعاطاة؟
أو هو بالخيار بين الاعراض عن ماله، وتملكه الغرامة المثل والقيمة؟
أو نفس تملكها يستلزم خروج العين عن ماله قهرا، قضاء لحق امتناع الجمع بين العوض والمعوض؟
أو يفصل بين ما إذا أدى المثل، وبين ما أدى القيمة، فإنه في الثاني ما يؤديه قيمته، فلا بد أن تخرج العين عن ملكه، وتدخل في ملك الضامن، بخلافه في الأول، فإن أداء المثل لا يستلزم ذلك؟
وبعبارة أخرى: يمكن استيفاء المنافع من المثل، فأداؤه لا يستلزم