أجنبية عن إيجاب التدارك وإثبات الضمان، وللضامن التمسك بها لمنع تسليط المالك على البدل.
وأما قاعدة اليد، فهي - على ما تقرر عندنا (1) - ظاهرة في لزوم تدارك الخسارة المتوجهة إلى المأخوذ، ولزوم رفع الموانع عن وصولها إلى صاحبها، ولزوم إرجاعها إليه لو انتقلت إلى البلاد النائية، وتكون الخسارة على المستولي، وأما إعطاء شئ عوضا وبدلا جبرانا للخسارة، فهو غير مستفاد منها، كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: يجب تدارك الخسارة المتوجهة إلى المالك من قبل العين بحصول نقصان فيها وصفا، لا الخسارة المتوجهة إليه بعدم كونها في يده، وعدم تسلطه عليها، وبالحيلولة بينه وبينها.
وأما قاعدة الاتلاف، فهي لا تدل إلا بالوجه الآتي في بيان اقتضاء المناسبات ضمان البدل.
وأما قاعدة لا ضرر... فهي عندنا عامة نافية وناهية مشرعة، توجب جبران الخسارة، وتثبت الضمان (2)، فهي لا تنفع في المقام، لأنه لا ضرر من قبل الضامن.
نعم، يثبت بها وجوب الخسارة في الغاصب.
وتقريب الاستدلال: بأن الصبر إلى حين الوصول ضرر على