(أحدهما): أنها إنما تجب بعد إخراج المؤن، والفرض كون العمل في مقابل الحصة، فهي من المؤن (2). وهو كما ترى،
____________________
وغير مقطوع ببطلانه، فلا يأتي على قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع ".
(1) قال في الجواهر: " لعل ابن زهرة لحظ عدم الوجوب في الأجرة عن العمل باعتبار عدم استحقاق تسلمها إلا بعد تمام العمل، والزكاة يعتبر فيها التمكن من التصرف في المال المملوك. وأنه لحظ وجوبها بعد المؤنة، والفرض كون العمل في مقابلها، فهو حينئذ مؤنته ". ومن كلامه هذا يتحصل الوجهان اللذان ذكرهما في المتن.
(2) الذي يظهر من الجواهر أن العمل مؤنة، فلا تجب الزكاة في الحصة إلا بعد استثنائه، فإذا استثنينا قيمة العمل لم يبق شئ. ويشكل:
بأن قيمة العمل ربما تكون أقل من الحصة، فتجب الزكاة في الزائد.
والمصنف جعل المؤنة نفس الحصة، فلا يتوجه عليه الاشكال المذكور.
لكنه غير مراد الجواهر.
(1) قال في الجواهر: " لعل ابن زهرة لحظ عدم الوجوب في الأجرة عن العمل باعتبار عدم استحقاق تسلمها إلا بعد تمام العمل، والزكاة يعتبر فيها التمكن من التصرف في المال المملوك. وأنه لحظ وجوبها بعد المؤنة، والفرض كون العمل في مقابلها، فهو حينئذ مؤنته ". ومن كلامه هذا يتحصل الوجهان اللذان ذكرهما في المتن.
(2) الذي يظهر من الجواهر أن العمل مؤنة، فلا تجب الزكاة في الحصة إلا بعد استثنائه، فإذا استثنينا قيمة العمل لم يبق شئ. ويشكل:
بأن قيمة العمل ربما تكون أقل من الحصة، فتجب الزكاة في الزائد.
والمصنف جعل المؤنة نفس الحصة، فلا يتوجه عليه الاشكال المذكور.
لكنه غير مراد الجواهر.