____________________
(1) وفي المسالك: " لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع وهي منتفية هنا "، ونحوه كلام غيره، وفي مفتاح الكرامة: أنه حجة المعظم. وقد تقدم في كلام الجواهر مكررا: أن العمومات لا تصلح لاثبات مشروعية ما لم يثبت مشروعيته من العقود.
(2) حكي الاجماع صريحا عن جامع المقاصد ومجمع البرهان، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه على البطلان "، وفي المسالك: " المغارسة باطلة عندنا وعند أكثر العامة "، ونحوه ما في غيرها.
(3) كما عرفت مرارا. ودعوى: انصراف العمومات إلى المتعارف - مع أنها ممنوعة - لا تجدي في البطلان، لأن المغارسة أيضا من المتعارف ولعل مراد جماعة من القائلين بالبطلان أنها مساقاة باطلة لا تجري عليها أحكام المساقاة، لا أنها باطلة بكل عنوان. نظير ما تقدم في بعض شروط المساقاة من أن فقده يوجب بطلان المساقاة، لا بطلان العقد. ومثل ذلك تقدم في المزارعة والمضاربة.
والذي يتحصل مما ذكرنا: أن الوجه في بطلان المغارسة إن كان هو الأصل - كما تقدم عن المعظم - فالأصل لا يجري مع عموم صحة العقود والاشكال على العموم بأنه لا يصلح لتشريع ما لم يثبت تشريعه - كما في الجواهر وغيرها - مندفع بما عرفت من أنه خلاف العموم من دون قرينة عليه. ومثله الاشكال بأنه مختص بالمتعارف. مضافا إلى أنها من المتعارف وكذا الاشكال بأنه يختص بالعقود المذكورة في كتب الفقهاء.
(2) حكي الاجماع صريحا عن جامع المقاصد ومجمع البرهان، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه على البطلان "، وفي المسالك: " المغارسة باطلة عندنا وعند أكثر العامة "، ونحوه ما في غيرها.
(3) كما عرفت مرارا. ودعوى: انصراف العمومات إلى المتعارف - مع أنها ممنوعة - لا تجدي في البطلان، لأن المغارسة أيضا من المتعارف ولعل مراد جماعة من القائلين بالبطلان أنها مساقاة باطلة لا تجري عليها أحكام المساقاة، لا أنها باطلة بكل عنوان. نظير ما تقدم في بعض شروط المساقاة من أن فقده يوجب بطلان المساقاة، لا بطلان العقد. ومثل ذلك تقدم في المزارعة والمضاربة.
والذي يتحصل مما ذكرنا: أن الوجه في بطلان المغارسة إن كان هو الأصل - كما تقدم عن المعظم - فالأصل لا يجري مع عموم صحة العقود والاشكال على العموم بأنه لا يصلح لتشريع ما لم يثبت تشريعه - كما في الجواهر وغيرها - مندفع بما عرفت من أنه خلاف العموم من دون قرينة عليه. ومثله الاشكال بأنه مختص بالمتعارف. مضافا إلى أنها من المتعارف وكذا الاشكال بأنه يختص بالعقود المذكورة في كتب الفقهاء.