____________________
فلا يكون ضامنا للعوضين. وفيه: أن الحصة بعد أن لم تكن أجرة للعمل فهي مضمونة على العامل للمالك، فإذا دفع العامل بدل الحصة للمالك فقد وصل إلى المالك حقه، فإذا بنينا على الرجوع إلى قاعدة الغرور لاثبات لزوم تدارك خسارة العامل للحصة فقد تمسكنا بالقاعدة لزيادة ربح العامل، فإنه بعمله حصل على أجرة المثل وعلى الحصة معا، والقاعدة ما شرعت لأرباح العامل، وإنما شرعت لتدارك خسارته.
وإن شئت قلت: إن القاعدة تختص بالخسارة المحضة، ولا تجري في الخسارة المضمونة بالعوض التي أقدم عليها المغرور. ولذلك لو اشترى من الفضولي عينا جهلا ثم أتلفها ولم يدفع الثمن إلى البائع، فرجع عليه المالك في بدل المبيع " لم يجز له الرجوع على البائع في تدارك خسارة ثمن المبيع الذي دفعه إلى المالك، لأن خسارة الثمن كانت في مقابل المبيع الذي أخذه وكان مقدما على ضمانه به، فلو رجع على البائع فيه كان ربح المبيع بلا عوض وذلك ما لا تقتضيه قاعدة الغرور.
(1) قد تقدم في المزارعة الاشكال من المصنف: بأن اشتراط المباشرة لا يمنع من مزارعة الغير، لجواز كون المزارع الثاني نائبا عن العامل الثاني في العمل، فيكون هو المباشر. وتقدم منا الاشكال عليه بأن مورد كلام الأصحاب كون العامل الثاني هو المباشر. فراجع المسألة الثالثة عشرة من كتاب المزارعة.
(2) إذا كان النهي قد أخذ شرطا في ضمن العقد وجب العمل به، عملا بدليل صحة الشرط، أما إذا لم يؤخذ شرطا فمجرد النهي لا تجب موافقته إذا كان مقتضى عقد المساقاة جواز فعل المنهي عنه.
وإن شئت قلت: إن القاعدة تختص بالخسارة المحضة، ولا تجري في الخسارة المضمونة بالعوض التي أقدم عليها المغرور. ولذلك لو اشترى من الفضولي عينا جهلا ثم أتلفها ولم يدفع الثمن إلى البائع، فرجع عليه المالك في بدل المبيع " لم يجز له الرجوع على البائع في تدارك خسارة ثمن المبيع الذي دفعه إلى المالك، لأن خسارة الثمن كانت في مقابل المبيع الذي أخذه وكان مقدما على ضمانه به، فلو رجع على البائع فيه كان ربح المبيع بلا عوض وذلك ما لا تقتضيه قاعدة الغرور.
(1) قد تقدم في المزارعة الاشكال من المصنف: بأن اشتراط المباشرة لا يمنع من مزارعة الغير، لجواز كون المزارع الثاني نائبا عن العامل الثاني في العمل، فيكون هو المباشر. وتقدم منا الاشكال عليه بأن مورد كلام الأصحاب كون العامل الثاني هو المباشر. فراجع المسألة الثالثة عشرة من كتاب المزارعة.
(2) إذا كان النهي قد أخذ شرطا في ضمن العقد وجب العمل به، عملا بدليل صحة الشرط، أما إذا لم يؤخذ شرطا فمجرد النهي لا تجب موافقته إذا كان مقتضى عقد المساقاة جواز فعل المنهي عنه.