____________________
إجبار العامل على قلع الغرس إذا كان الغرس له، لأن غرسه بإذن من المالك، مع أنه لا إشكال عندهم في جواز ذلك. ومن ذلك يشكل الجمع مع جهل المالك بين صدق الاستيفاء الموجب لضمانه وبين البناء على حرمة عمل العامل إذا كان عالما، لعدم كونه مأذونا، وبين وجوب قلع الغرس إذا كان له، لعدم كونه مأذونا في غير غرسه.
والتحقيق: أنه إذا كان المتعاملان في مقام إيقاع المعاملة الشرعية فمع البطلان لا استيفاء، ولا إذن في العمل، فيكون فعل العامل غير مأذون فيه، فلا يستحق عليه أجرا إذا كان الغرس للمالك، ويجب عليه قلعه إذا كان الغرس له، لأن الإذن منوطة بوجود المفهوم شرعا، وهو مفقود فلا يجوز للعامل أن يطالب المالك بالأجرة لاستيفاء عمله، لانتفاء الإذن الموجب لصدق الاستيفاء، ويجوز للمالك أن يقول للعامل: فعلت بغير إذني، فلا يستحق أجرا، كما يجوز أن يقول: غرست غرسك في ملكي بغير إذني فاقلعه.
وإذا لم يكن المتعاملان في مقام المعاملة الشرعية، بل في مقام إيقاع معاملة بينهما والجري عليها، فالإذن في التصرف جريا على تلك المعاملة حاصل. وحينئذ يصدق الاستيفاء، ويكون الفعل حلالا وإن كانا عالمين.
وحينئذ لا يجوز للمالك المطالبة بقلع الغرس إذا كان الغرس للعامل وكان يحصل الضرر بقلعه، لأنه كان بإذن من المالك، فلا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " (* 1).
(1) وكذا مع علمه، لأنه لم يأذن للعامل في غرس شجره مجانا، وإنما أذن له في غرسه بعوض، فإذا فات العوض استحق الأجرة شرعا.
والتحقيق: أنه إذا كان المتعاملان في مقام إيقاع المعاملة الشرعية فمع البطلان لا استيفاء، ولا إذن في العمل، فيكون فعل العامل غير مأذون فيه، فلا يستحق عليه أجرا إذا كان الغرس للمالك، ويجب عليه قلعه إذا كان الغرس له، لأن الإذن منوطة بوجود المفهوم شرعا، وهو مفقود فلا يجوز للعامل أن يطالب المالك بالأجرة لاستيفاء عمله، لانتفاء الإذن الموجب لصدق الاستيفاء، ويجوز للمالك أن يقول للعامل: فعلت بغير إذني، فلا يستحق أجرا، كما يجوز أن يقول: غرست غرسك في ملكي بغير إذني فاقلعه.
وإذا لم يكن المتعاملان في مقام المعاملة الشرعية، بل في مقام إيقاع معاملة بينهما والجري عليها، فالإذن في التصرف جريا على تلك المعاملة حاصل. وحينئذ يصدق الاستيفاء، ويكون الفعل حلالا وإن كانا عالمين.
وحينئذ لا يجوز للمالك المطالبة بقلع الغرس إذا كان الغرس للعامل وكان يحصل الضرر بقلعه، لأنه كان بإذن من المالك، فلا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " (* 1).
(1) وكذا مع علمه، لأنه لم يأذن للعامل في غرس شجره مجانا، وإنما أذن له في غرسه بعوض، فإذا فات العوض استحق الأجرة شرعا.