____________________
(1) فإنه حينئذ لا يجب على العامل الزكاة، لعدم ملكيته للثمر حين تعلق وجوب الزكاة، فتكون زكاته جميعا على المالك، لأنه هو المالك له.
(2) قال في الغنية في كتاب المزارعة: " فأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر والنخل، فإن كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة عليه، لأن المستفاد من ملكه نماء أصله، وما يأخذه المزارع والمساقي كالأجرة عن عمله ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة. وكذا إن كان البذر للمزارع لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه، فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل واحد منهما إذا بلغ مقدار سهمه النصاب ". وفي السرائر:
" كاتبته وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر (ره) بأعذار غير واضحة، وأبان فيها وأنه ثقل عليه الرد... " إلى آخر ما ذكره، مما لا يناسب مقامه ولا مقام السيد قدس سرهما، وإن كان هو أعرف بنيته.
وفي المختلف: " وقول ابن إدريس وإن كان جيدا مستفادا من الشيخ أبي جعفر، إلا أن قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد عن الصواب "، وفي الحدائق: " الظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن إدريس عليه، وإلا فهو في غاية البعد عن الصواب "، وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ما في المختلف قال: " وهو أعلم بما قال. والظاهر عندنا أنه لا وجه له أصلا إلا على القول بأن استحقاقه تملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة. وهذا خلاف ما نقله المصنف رحمه الله عن علمائنا، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب؟! ولعله يريد أن ذلك محتمل
(2) قال في الغنية في كتاب المزارعة: " فأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر والنخل، فإن كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة عليه، لأن المستفاد من ملكه نماء أصله، وما يأخذه المزارع والمساقي كالأجرة عن عمله ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة. وكذا إن كان البذر للمزارع لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه، فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل واحد منهما إذا بلغ مقدار سهمه النصاب ". وفي السرائر:
" كاتبته وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر (ره) بأعذار غير واضحة، وأبان فيها وأنه ثقل عليه الرد... " إلى آخر ما ذكره، مما لا يناسب مقامه ولا مقام السيد قدس سرهما، وإن كان هو أعرف بنيته.
وفي المختلف: " وقول ابن إدريس وإن كان جيدا مستفادا من الشيخ أبي جعفر، إلا أن قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد عن الصواب "، وفي الحدائق: " الظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن إدريس عليه، وإلا فهو في غاية البعد عن الصواب "، وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ما في المختلف قال: " وهو أعلم بما قال. والظاهر عندنا أنه لا وجه له أصلا إلا على القول بأن استحقاقه تملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة. وهذا خلاف ما نقله المصنف رحمه الله عن علمائنا، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب؟! ولعله يريد أن ذلك محتمل