أنه يشترط في وجوب الزكاة التمكن من التصرف، وفي المقام وإن حصلت الملكية للعامل بمجرد الظهور، إلا أنه لا يستحق التسلم إلا بعد تمام العمل. وفيه - مع فرض تسليم عدم التمكن من التصرف -: أن اشتراطه مختص بما يعتبر في زكاته الحول - كالنقدين والأنعام - لا في الغلات (2)، ففيها وإن لم يتمكن من التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد التمكن، على الأقوى، كما بين في محله. ولا يخفى أن لازم كلام هذا
____________________
(1) قد فرق في الجواهر بين المقامين: بأن عمل العامل في المقام معاوض عليه بخلاف عمل المالك. وفيه: أنه غير فارق، فإن عمل العامل مضمون على المالك بالحصة، ولا يكون مضمونا على نفس العامل، ولما لم يكن مضمونا على العامل لا يكون من المؤنة على العامل.
(2) قد تقدم هذا من المصنف في كتاب الزكاة في المسألة السابعة عشرة وفي المسألة الحادية والأربعين من مسائل الختام، وتقدم في الشرح الاشكال عليه، وأنه لا فرق بين الغلات وغيرها في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيها.
فالعمدة أن التمكن المعتبر في المشتركات هو تمكن مجموع الشركاء، لا تمكن كل واحد منهم، وهو حاصل في المقام. ولو بني على اعتباره بالنسبة إلى كل واحد من العامل والمالك كان اللازم عدم وجوب الزكاة على المالك أيضا، لأنه لا يتمكن من التصرف في الثمر بلا إذن العامل، ولا يجوز له طلب القسمة قبل تمام العمل، فحاله حال العامل، فإذا لم
(2) قد تقدم هذا من المصنف في كتاب الزكاة في المسألة السابعة عشرة وفي المسألة الحادية والأربعين من مسائل الختام، وتقدم في الشرح الاشكال عليه، وأنه لا فرق بين الغلات وغيرها في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيها.
فالعمدة أن التمكن المعتبر في المشتركات هو تمكن مجموع الشركاء، لا تمكن كل واحد منهم، وهو حاصل في المقام. ولو بني على اعتباره بالنسبة إلى كل واحد من العامل والمالك كان اللازم عدم وجوب الزكاة على المالك أيضا، لأنه لا يتمكن من التصرف في الثمر بلا إذن العامل، ولا يجوز له طلب القسمة قبل تمام العمل، فحاله حال العامل، فإذا لم