____________________
كما هو الغالب، وفي المتن تعرض للصورتين.
(1) لأن العمل مضمون بالاستيفاء، على ما عرفت في المباحث السابقة من أنه من أسباب الضمان. ثم إن هذا التقسيم ذكره في المسالك، وتبعه عليه في المتن. لكن الذي يظهر من عبارة الشرايع المتقدمة وغيرها:
أن المغارسة أن يكون الغرس من العامل لا غير، فتكون الأرض من أحدهما والغرس من الآخر. فالتعدي إلى غير هذه الصورة - كما في المسالك والمنن - غير ظاهر.
(2) قد تقدم من المصنف (ره) هذا القيد في موارد من المباحث السابقة، وتقدم الاشكال عليه بأن العلم بالبطلان لا يقتضي التبرع. نعم في المقام يكون العلم بالبطلان موجبا للعلم بحرمة التصرف في الغرس، وحينئذ لا يستوجب الأجرة، إذ لا أجرة على الحرام. وقد تقدم ذلك في بعض المباحث السابقة. لكن هذا الاشكال - إن تم - منع من استحقاق الأجرة في صورة جهلها، لأن الأجرة إنما كانت مضمونة على المالك بالاستيفاء، والاستيفاء لا يعقل مع انتفاء إذنه. والالتزام بثبوت الإذن مع الجهل دون العلم كما ترى، إذ الإذن إن كانت مقيدة بالمساقاة الصحيحة فهي مفقودة، في المقامين، كما هو المفروض، فلا إذن في المقامين، فلا يتحقق الاستيفاء في المقامين. وإن كانت غير مقيدة بها فالإذن موجودة في المقامين، فلا موجب للحرمة، لا في صورة الجهل، ولا في صورة العلم.
واحتمال أن المعاملة الصحيحة من قبيل الداعي إلى الإذن، فانتفاؤها لا يوجب انتفاء الإذن، لأن الداعي في الحقيقة هو الوجود العلمي الاعتقادي وهو حاصل، وانتفاء الوجود الواقعي لا يقتضي انتفاءه " وحينئذ يصدق الاستيفاء حقيقة في حال الجهل. مدفوع: بأن مقتضى ذلك عدم جواز
(1) لأن العمل مضمون بالاستيفاء، على ما عرفت في المباحث السابقة من أنه من أسباب الضمان. ثم إن هذا التقسيم ذكره في المسالك، وتبعه عليه في المتن. لكن الذي يظهر من عبارة الشرايع المتقدمة وغيرها:
أن المغارسة أن يكون الغرس من العامل لا غير، فتكون الأرض من أحدهما والغرس من الآخر. فالتعدي إلى غير هذه الصورة - كما في المسالك والمنن - غير ظاهر.
(2) قد تقدم من المصنف (ره) هذا القيد في موارد من المباحث السابقة، وتقدم الاشكال عليه بأن العلم بالبطلان لا يقتضي التبرع. نعم في المقام يكون العلم بالبطلان موجبا للعلم بحرمة التصرف في الغرس، وحينئذ لا يستوجب الأجرة، إذ لا أجرة على الحرام. وقد تقدم ذلك في بعض المباحث السابقة. لكن هذا الاشكال - إن تم - منع من استحقاق الأجرة في صورة جهلها، لأن الأجرة إنما كانت مضمونة على المالك بالاستيفاء، والاستيفاء لا يعقل مع انتفاء إذنه. والالتزام بثبوت الإذن مع الجهل دون العلم كما ترى، إذ الإذن إن كانت مقيدة بالمساقاة الصحيحة فهي مفقودة، في المقامين، كما هو المفروض، فلا إذن في المقامين، فلا يتحقق الاستيفاء في المقامين. وإن كانت غير مقيدة بها فالإذن موجودة في المقامين، فلا موجب للحرمة، لا في صورة الجهل، ولا في صورة العلم.
واحتمال أن المعاملة الصحيحة من قبيل الداعي إلى الإذن، فانتفاؤها لا يوجب انتفاء الإذن، لأن الداعي في الحقيقة هو الوجود العلمي الاعتقادي وهو حاصل، وانتفاء الوجود الواقعي لا يقتضي انتفاءه " وحينئذ يصدق الاستيفاء حقيقة في حال الجهل. مدفوع: بأن مقتضى ذلك عدم جواز