الثالث: ضربهن.
ج: إنه تعالى قد جعل مشروعية ذلك تنتهي عند حد عودتهن إلى خط الطاعة..
ولكنه سبحانه وتعالى لم يقرر في صورة خوف المرأة من نشوز زوجها أي شيء من ذلك، ولم يعطها الحق في عمل أي شيء ضده، فهو سبحانه وتعالى يقول:
(.. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا) (1).
فنراه لم يشر حتى لأن تقف المرأة من زوجها موقف الواعظ له، فضلا عن أن تهجره في المضجع، أو أن تضربه.
بل دعاهما إلى الصلح، وحثهما عليه، وأكده بالنص عليه ثلاث مرات وأرشدهما إلى أن الصلح خير.
هذا كله عدا عن الروايات الكثيرة التي من جملتها اعتبارها أحد الضعيفين في قوله: (أوصيكم بالضعيفين).
ومنها: الحث على أن لا يملك الرجل المرأة من أمرها ما جاوز نفسها..
وكذلك ما روي عن علي (عليه السلام) من وصفه للخوارج بأن لهم حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال..
وكذا ما روي من أن المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة..
وأنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه..
وكل ذلك وسواه لا يمنع من أن تصل بعض النساء إلى مقامات سامية، في مواقع القرب والكرامة الإلهية.. وعلى رأس كل نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
ونذكر القارئ الكريم أخيرا بما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة من أنه