لاستخدام هذا التعبير، حتى لو كان مطلقه لا يرى صحته ولا يلتزم بمضمونه؟! وألا يحمل هذا التعبير التشكيك الخفي بصدقية هذا النص، والتشويش عليه، وإثارة الإلتباسات فيه بطريقة إيحائية؟!..
2 - إنه يذكر:
" أن كلام الإمام عليه السلام في هذا النص لا يلتقي في ظاهره مع ما يعرفه من المفهوم الإسلامي الذي تعلمه من الإمام (عليه السلام) ".
غير أنه لم يبين لنا هذا المفهوم وآفاقه، وحدوده وثغوره. ومن أين، وكيف عرف أن هذا لا يلتقي مع ذاك؟!. وبدون بيان ذلك، فإن كلامه هذا يبقى مجرد شعار، لا يتمتع بأية قيمة علمية، ولا يستحق التوقف عنده.
3 - إنه يقول: إنه يعتقد أن جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين هو:
" في حصة المرأة لا في حصة الرجل، لأن الإسلام أعطى المرأة المهر، والنفقة على نفسها في البيت الزوجي ولو كانت غنية، كما أنه أعفاها من نفقة الأولاد.. بينما الرجل هو الذي يعطي المهر، وينفق عليها وعلى الأولاد، (مما يجعل حصة المرأة أكثر من حصة الرجل) ".
على حد تعبيره.
ثم أكد ذلك في قوله أخيرا:
" إن مسألة الحظ هي مسألة تكون في حالة الرجل أكثر من حالة المرأة ".
فإذا صح قوله هذا، فإنه يكون قد وجه تهمة إلى الإسلام نفسه بأنه قد أنقص من حظ الرجل.. فما فر منه، قد عاد فوقع فيه.. فإنه يريد أن ينكر أن يكون ثمة نقصان حظ للمرأة، فوقع في غائلة نقصان الحظ بالنسبة للرجل. فإن كان نقصان الحظ قبيحا وظلما، فلا يصح تشريعه بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، فلماذا أنكر تشريعه بالنسبة للمرأة، وقبل وأقر بتشريعه بالنسبة للرجل؟!.
4 - وقد رد على التعليل المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام حول موضوع الشهادة، بأن قضية الشهادة لا ترتبط بالعقل، وإنما ترتبط بسلامة الحس فيما يراه الإنسان ويسمعه، وترتبط بالأمانة في النقل، فأي ربط لذلك بنقص العقل.
وهو رد غير صحيح، لأن ما ذكره إنما يصح في مورد لا تطغى فيه على