صحة الرجعة» وظاهره صورة الرجوع فعلا وادعاؤها بعد انقضاء العدة لا ما إذا علم الرجوع والانقضاء ولم يعلم تقدم أيهما فيفصل بين سبق دعواه أو دعواها. فتدبر. وكيف كان، فالأقوى ما ذكرنا من تقديم قولها في جميع الصور وأنه لا محل للحمل على الصحة.
(مسألة 6): لو تنازعا في بنوة صبي مجهول النسب أو مجنون كذلك أو كبير ميت، فمع البينة لأحدهما قدم قوله ويترتب عليه آثار النسب بالنسبة إليه، وإن كانت لهما فمع عدم المرجح لإحدى البينتين يقرع بينهما، كما أنه يقرع بينهما مع عدم البينة، هذا إذا كان نزاعهما دفعة واحدة عرفية، وأما إذا سبق أحدهما بالدعوى ثم ادعى الآخر فعليه البينة لأنه حكم شرعا بكونه للأول، هذا. ولا يسمع من الصبي بعد بلوغه إنكار الولدية لمن حكم له سبق دعواه أو للقرعة، كما لا يسمع إنكاره لهما، ولا الإقرار بالبنوة للآخر، كما لا يسمع الإنكار من الذي حكم له بعد ذلك للحكم بولديته له شرعا. نعم إذا بلغ قبل القرعة وأنكرهما معا ففي قبول قوله وجهان.
(مسألة 7): إذا كان الصبي في يد أحدهما فادعاه الآخر فالظاهر تقديم قول ذي اليد، ولكن ربما يستشكل بانصراف أخبار اليد عن المقام.
(مسألة 8): إذا تنازعا في بنوة بالغ عاقل، فمع عدم البينة، إن أنكرهما قدم قوله، وإن صدق أحدهما حكم به له، وإن صدقهما إجمالا بأن قال: أعلم أني لأحدهما ولا أدري لأيهما، فالظاهر القرعة.
(مسألة 9): إذا تنازعا في ولد ولد على فراش أحدهما كأن ادعى وطء زوجة الآخر شبهة وأنكر الزوج قدم قول صاحب الفراش، كما أن مع عدم الدعوى أيضا يحكم بكونه لصاحب الفراش ولا يقبل منه إنكاره.
(مسألة 10): إذا ادعى كونه ولدا لفلان وهو منكر فلا تسمع منه بدون البينة، بل وكذا إذا لم يكن منكرا بل كان ساكتا أو ميتا.