العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٦ - الصفحة ٦٩٢
طلقها، أو جواز الرجوع بعد الطلاق، أو ثبوت اللعان لنفي الولد، أو ثبوت الإرث إذا مات أحدهما في العدة، أو لحوق الولد، أو نحو ذلك - فالقول قول منكره، لأصالة عدمه. نعم بالنسبة إلى لحوق الولد يمكن أن يقال: يكفي احتمال الدخول، لقوله (صلى الله عليه وآله): «الولد للفراش» (1) فيقدم قول من يدعي اللحوق، وإن كان ظاهر المشهور اشتراطه في اللحوق فيكون الشك فيه شكا في المشروط.
هذا، وهل يلحق بالدخول في ترتب الأحكام المذكورة الخلوة التامة بينهما حتى يكون النزاع فيها كالنزاع فيه؟ المشهور عدم لحوقها به، وعن جماعة إلحاقها به تعبدا وكونها بمنزلته في ترتب الأحكام مطلقا (2) لظهور جملة من الأخبار في ذلك (3) وعن بعضهم اللحوق في ظاهر الحال مع الاحتمال تقديما له على الأصل (4) كما يظهر من جملة أخرى من الأخبار (5).
والأقوى ما هو المشهور من عدم الإلحاق مطلقا، لضعف الأخبار الدالة على ذلك بأحد الوجهين وعدم مقاومتها للأخبار الدالة على اشتراط الدخول في الأحكام المذكورة مع إمكان حملها على التقية.
وأما ما عن ابن الجنيد: من استقرار المهر بمثل التقبيل ونحوه من الاستمتاعات وإن لم يدخل بها (6) فلا دليل عليه أصلا. ثم على فرض

(١) تلخيص الحبير ٤: ٣ ح ١٦٥٢.
(٢) منهم الشيخ في النهاية ٢: ٣٢٢ - ٣٢٣، وابن البراج في المهذب ٢: ٢٠٤، والكيذري في إصباح الشيعة: 424.
(3) الوسائل 15: 67، الباب 55 من أبواب المهور.
(4) انظر المسالك 8: 226 - 228، الحدائق 23: 505 - 512.
(5) الوسائل 15: 65 - 66، الباب 54، 55 من أبواب المهور.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف 7: 140.
(٦٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 ... » »»
الفهرست