مرجوح، وهذا أيضا محل تأمل وإشكال، إذ يمكن منع مرجوحية التغليظ في حقه، وكون أصل الحلف مرجوحا لا يقتضي مرجوحية التغليظ فيه على فرض إقدامه عليه، مع أنه يبعد رجحان الأمر به للحاكم مع كونه مكروها عليه، وحينئذ فانعقاد حلفه مشكل.
(مسألة 8): نسب إلى المشهور أن استحباب التغليظ ثابت في جميع الحقوق وإن قلت عدا المال، فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع (1) بل في الرياض نفي الخلاف فيه (2) وعن كاشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب (3) وعن الخلاف الإجماع عليه (4) وعن المبسوط أنه الذي رواه أصحابنا (5) لكن مستنده غير واضح والروايات غير معلومة. نعم في صحيح محمد بن مسلم وزرارة: «لا يحلف أحد عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع» (6) والاستناد إليه في إثبات هذه الكلية كما ترى.
(مسألة 9): المشهور المدعى عليه الإجماع أنه يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء وأنه لا يجوز للحاكم الاستنابة فيه إلا لعذر - من مرض مانع عن الحضور، أو حيض مانع من الدخول في المسجد لو كان الحاكم جالسا فيه، أو كان الحضور عسرا عليه - فإنه حينئذ يجوز للحاكم أن يستنيب من يحلفه في مكان آخر، وكذا إذا كانت المرأة غير معتاد للبرز في المجالس، وظاهرهم عدم جواز الاستنابة في مجلس