القمي (قدس سره) (1) عن جماعة من معاصريه - لأن الطلاق من فعله وأمره بيده، ولقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به» ولأنه أمين من قبل الله تعالى فيكون كسائر الأمناء من الوكيل والولي في تقديم قوله، فحينئذ مع عدم البينة يحلف على ذلك ويحكم له بوقوع الطلاق.
بل ربما يحتمل عدم الحاجة إلى الحلف أيضا، وقد يقال بتقديم قولها وأنه لا يسمع منه إلا بالبينة، لأنه مدع فيشمله عموم قوله (صلى الله عليه وآله):
«البينة للمدعي واليمين على من أنكر» (2) - وهو الذي اختاره المحقق القمي (3) في رسالته الطويلة في هذه المسألة - وكون الأمر بيده لا يوجب تقديم قوله; والقدر المعلوم من قاعدة «من ملك» صورة عدم النزاع، وتقديم قول الوكيل على الموكل مع النزاع إنما هو من جهة كونه بمنزلة الموكل حيث إنه جعل الأمر بيده وكون فعله بمنزلة فعله لا من هذه القاعدة، مع أنه لا دليل عليها كلية; ومن هذا يظهر الجواب عن دعوى كونه أمينا من قبل الله فيكون كسائر الأمناء للفرق البين بينه وبينهم. ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته، أو اتفاقهما عليه بأن ادعى أنه طلقها قبل بسنة لغرض عدم استحقاقها النفقة لتلك المدة، وادعت تأخره، فالظاهر عدم الإشكال في تقديم قولها، إذ النزاع حينئذ ليس في الطلاق بل في زمانه، وقاعدة «من ملك» على فرض جريانها في أصل الطلاق لا تجري بالنسبة إلى زمانه.
(مسألة 2): إذا تنازع الزوجان في الدخول وعدمه لغرض إثبات بعض أحكامه - من استقرار المهر، أو لزوم العدة، أو وجوب النفقة إذا