العمل بالأخبار المذكورة فالظاهر عدم الفرق بين الأحكام المذكورة وإن كانت الأخبار واردة في مسألة استقرار المهر لأن ظاهرها أنه بحكم الدخول مطلقا لا في خصوص المهر، مع أن بعضها مشتمل على العدة أيضا كخبر الحلبي «إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة» (1) وبعضها مشتمل على اللعان كصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) «سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا» (2) فإنه دل على ثبوت اللعان لنفي الولد بمجرد الخلوة، مع أنه مشروط بكونها مدخولا بها، فتعرض العلماء للمسألة في مسألة استقرار المهر وعدمه وكون الغالب في الأخبار ذكر المهر لا يدل على تخصيص الخلاف في الإلحاق وعدمه لمسألة المهر فقط، مع أنهم تعرضوا لها في بعض الأحكام الأخر أيضا فلا وجه لتوهم الاختصاص باستقرار المهر.
(مسألة 3): قد عرفت في المسألة السابقة أن لو طلقها ثم تنازعا في أن عليها عدة أو لا؟ فالقول قول منكرها، لأصالة عدم الدخول بها.
وأما لو اختلفا في بقاء العدة وانقضائها فالقول قولها مع يمينها سواء ادعت البقاء أو الانقضاء إذا كانت العدة بالحيض، للأخبار الدالة على أن أمر الحيض والحمل والعدة إليها (3) سواء كانت مستقيمة الحيض أو لا، ولا يجب الفحص عن حالها، لإطلاق الأخبار، بل ولا فرق بين المتهمة وغيرها، لكن في المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض أنه يسأل نسوة من