(مسألة 5): إذا ادعى الرجوع في الطلاق وأنكرت الزوجة، فإن كان النزاع بعد انقضاء العدة فلا إشكال في تقديم قولها مع عدم البينة، وإن كان في أثناء العدة قبل انقضائها فيحتمل تقديم قولها أيضا لأنها منكرة وهو مدع فعليه البينة وعليها اليمين، ويحتمل تقديم قوله، لأن أمر الرجوع بيده نظير النزاع في الطلاق، كما مر سابقا، فهو وإن كان مدعيا إلا أنه حيث يقدر على إنشاء الرجوع يصح إقراره به، لما مر من قاعدة «من ملك» وغيرها، وإن كان الرجوع معلوما واتفقا عليه واختلفا في أنه كان قبل انقضاء العدة، فالأقوى تقديم قولها أيضا من غير فرق بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ الانقضاء أو العلم بتاريخ الرجوع، لما مر من أنها مصدقة في العدة بقاء وانقضاء.
لكن عن الشيخ وتبعه المحقق والعلامة التفصيل، بين إذا ما سبقت دعواه بالانقضاء أو دعواه بالرجوع، فلو ادعت الانقضاء ثم ادعى هو الرجوع يقدم قولها، ولو ادعى الرجوع ثم ادعت الانقضاء يقدم قوله حملا لرجوعه على الصحة (1).
وأنت خبير بما فيه، لعدم الفرق بين الصورتين بالنسبة إلى الحمل على الصحة أو عدمه، مع أنه لا معنى لحمل فعل شخص على الصحة وجعله حجة على الطرف المقابل، وفي المقامات التي يقدم قول مدعي الصحة إنما يكون حمل فعله على الصحة حجة عليه للطرف المقابل، وهذا واضح.
ثم لا يخفى أن عنوان المسألة في كلام الشيخ هو على ما ذكرنا من سبق دعواها أو دعواه، لكن العنوان في كلام المحقق والعلامة «أنه لو راجعها فادعت انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج، إذ الأصل