(مسألة 11): إذا ادعى على الزوج أنه وطئ زوجته شبهة فالولد له وأنكر الزوج فالقول قوله، وكذا إذا تنازع الأجنبيان في الولد مع تحقق وطء أحدهما شبهة والاختلاف في وطء الآخر شبهة أيضا، فإن الولد يلحق بالأول، لأصالة عدم وطء الثاني.
(مسألة 12): لو تنازع الواطئان لامرأة واحدة في الولد، فإن لم يمكن إلحاقه بواحد منهما لكون الوضع قبل ستة أشهر أو بعد أقصى الحمل بالنسبة إلى وطء كل منهما فليس لواحد منهما، وإن أمكن إلحاقه بأحدهما دون الآخر قدم قوله، وإن أمكن الإلحاق بكل منهما بأن كان بعد ستة أشهر وقبل أقصى الحمل بالنسبة إلى وطء كل منهما، فإن كان لأحدهما بينة قضي به له، وإن كانت لكل منهما عمل بقاعدة تعارض البينتين من الترجيح ثم القرعة، وإن لم تكن بينة أصلا، فإما أن يكون لأحدهما فراش فعلي دون الآخر، وإما أن يكون لكل منهما أو لا يكون لواحد منهما، فعلى الأول يحكم به لذي الفراش الفعلي، كما إذا طلق امرأته فاعتدت ثم تزوجت بآخر ثم جاءت بولد بعد مضي أقل الحمل وقبل انقضاء أقصاه بالنسبة إلى كل منهما فإنه يلحق بالزوج الثاني، وكذا إذا كانت أمة لأحدهما فوطئها ثم أعتقها وتزوجت بعد العدة أو باعها ووطئها المشتري بعد الاستبراء أو وطئها أحدهما شبهة ثم اعتدت وتزوجت الثاني أو وطئها شبهة أيضا أو كانت زوجة لأحدهما فوطئها أجنبي شبهة ثم اعتدت ووطئها بعد عدتها من الشبهة زوجها فإنه يلحق في جميع هذه الصور بالثاني، لكونه ذا الفراش الفعلي.
ويدل على ذلك - مضافا إلى قوله (صلى الله عليه وآله): «الولد للفراش» (1) الظاهر في الفراش الفعلي - جملة من الأخبار: