منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت وأنكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير» (1).
ومنها: خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة فلأمه وأبيه الأول، وإن ولدت لستة شهر فهو للأخير» (2).
ومنها: خبر الصيقل: «عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: بئسما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باع الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
الولد للفراش وللعاهر الحجر» (3). والمراد الأخير الذي عنده الجارية بقرينة خبره الآخر وفيه: «الولد للذي عنده الجارية لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الولد للفراش» (4).
ومنها: خبر سعيد الأعرج: «عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الحمل؟ قال: للذي عنده الجارية لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الولد للفراش» (5).
وأما على الأخيرين بأن كانا سواء في الفراش الفعلي أو لم يكن