الأردبيلي ذلك (1) وهو مشكل، لأنه لا اعتبار بتصديقها بعد وجود البينتين، ففرق بين ما قبل سقوط البينتين وما بعده، إذ فيما بعده الأمر بيدها كما لو لم تكن بينة بخلاف ما قبله.
التاسع: إذا ادعى ملكية شئ في يد غيره ممن يعترف بعدم كونه ملكا له - كاللقطة - أو لا يد عليه كمجهول المالك وأقام بينة عند حاكم شرعي فحكم له وادعى آخر ذلك الشئ بعينه وأقام بينة عند حاكم آخر فحكم له، فالظاهر أنه من تعارض البينتين ولا بد من تجديد المرافعة عند أحد الحاكمين أو حاكم آخر، من غير فرق بين تقارن الحكمين أو سبق أحدهما. وربما يحتمل تقديم حكم أعلمهما للمقبولة. وفيه: أن الظاهر منها ما لو كان مدرك الحكم اختلاف الخبرين لا البينتين. وقد يحتمل تقديم أسبق الحكمين فتكون الدعوى بين المدعي الثاني وبين من حكم له الأول وكونه ذا يد على ذلك الشئ، والأظهر ما ذكرنا.
العاشر: يتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد وامرأتين، والمشهور عدم تحققه بين أحدهما واليمين في موضع اعتباره لعدم صدق البينة على شاهد ويمين. نعم يتحقق بينه وبين مثله، ولا يبعد إعمال المرجحات بين شاهد هذا وشاهد ذاك، وحكي عن الشيخ قول بالتعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين، وبين شاهد ويمين (2) ويظهر من المنقول عن القواعد (3) أيضا إلا أنه رجح تقديم الأولين لقوتهما بالنسبة إلى شاهد ويمين، والأظهر عدم تحقق التعارض وإلا فقد يكون الشاهد الواحد الذي ضم معه اليمين أقوى من الشاهدين أو شاهد وامرأتين.