إلى التعليل في نصوص اتحاد الحنطة والشعير الظاهر في التعدية إلى كل أصل مع فروعه.
وعن الأردبيلي: التأمل في هذه الكلية لعدم انطباقها على القوانين، وعدم صدق الاسم الخاص على الجميع، وعدم الاتحاد في الحقيقة، ولذا لو حلف أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر، ثم احتمل كونهما جنسين وجواز التفاضل، بحمل الأخبار المذكورة على الكراهة، ثم قال: يمكن أن يكون الضابط أحد الأمرين من الاتحاد في الحقيقة أو الاتحاد في الاسم، وهنا الأول متحقق، وإن لم يتحقق الثاني، وفيه تأمل (1). انتهى.
ولعل وجه التأمل عدم تمامية ما ذكره أيضا; إذ بعض أفراد الكلية لا اتحاد فيه في الحقيقة ولا في الاسم، كالتمر والخل والزبد والمخيض ونحو ذلك.
قلت: الإنصاف عدم استفادة الكلية من الأخبار المذكورة، إذ هي مختصة بمثل الحنطة والدقيق والسويق والعنب والزبيب، فلا دلالة فيها على اتحاد مثل الحليب والزبد، والتمر والعنب مع الخل منهما، ونحو ذلك.
ودعوى الإتمام بعدم القول بالفصل كما ترى. وإجماع التذكرة ممنوع مع أن مثل الهريسة مركب من الحنطة وغيرها من الماء واللحم والملح، كما أن الخل مركب من الماء والتمر. والتعليل في أخبار اتحاد الحنطة والشعير لا يمكن الالتزام به; إذ مقتضاه إجراء حكم الاتحاد مع استحالة شئ إلى شئ آخر لا ربط له به، كاستحالة التمر ملحا، والصفر ذهبا أو فضة، والزيبق كذلك، ونحو ذلك مثل استخراج الملح أو غيره من بعض الأشياء ببعض الأنحاء حتى بمثل القرع والانبيق، ومثل استخراج القند من الشوندر، وأمثال ذلك مما لا يمكن الالتزام بعدم